فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يُضْمَنُ الْمَالُ إنْ كَانَ (غَيْرَ مُحْتَرَمٍ) بِإِتْلَافِهِ (كَ) إتْلَافِ (صَائِلٍ) لَمْ يَنْدَفِعْ بِدُونِهِ. (وَ) إتْلَافِ (رَقِيقٍ حَالَ قَطْعِهِ الطَّرِيقَ. وَمَالِ حَرْبِيٍّ وَنَحْوِهِمْ) كَمَالِ بُغَاةٍ مَعَ أَهْلِ عَدْلٍ وَعَكْسُهُ حَالَ حَرْبٍ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) يضمن المال إذا كان (غير محترم) بإتلاف، (كـ) إتلاف حيوان (صائل) لم يندفع بدونه، (ورقيق حال قطعه الطريق، ومال حربي، ونحوهم)، [كما لوقاتل عبد مع بغاة فقتله] اهل العدل.

وهذا وإن كان قد علم إجمالا من مفهوم ما تقدم، ففيه

١٠٬٢٠٠

تنبيه على صور من غير المحترم. (وإن فتح) انسان

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.