وَإِنْ أُكْرِهَ فَمُكْرِهُهُ وَلَوْ عَلَى إتْلَافِ مَالِ نَفْسِهِ
الشروح عليها
(وَإِنْ أُكْرِهَ) شَخْصٌ عَلَى إتْلَافِ مَالٍ مَضْمُونٍ فَأَتْلَفَهُ (فَمُكْرِهُهُ) يَضْمَنُهُ، (وَلَوْ) أُكْرِهَ (عَلَى إتْلَافِ مَالِ نَفْسِهِ) كَإِكْرَاهِهِ عَلَى رَدِّ الْوَدِيعَةِ إلَى غَيْرِ رَبِّهَا وَلِإِبَاحَةِ إتْلَافِهِ وَوُجُوبِهِ،
بِخِلَافِ قَتْلٍ وَلَمْ يَخْتَرْهُ بِخِلَافِ مُضْطَرٍّ. فَإِنَّهُ يَأْكُلُ مَا اُضْطُرَّ إلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ، وَ
(وإن اكره) إنسان على إتلاف مال غيره المضمون: (فمكرهه، ولو على إتلاف مال نفسه) ضامن لما أكرهه على إتلافه، كما لو أكرهه على ما ليس بإتلاف كإكراهه على دفع الوديعة إلى غير ربها.
قال في " الفروع ": ويرجع في الأصح مع جهله.
وقيل: وعلمه، لإباحة إتلافه ووجوبه.
بخلاف قتل، ولم يختره.
بخلاف مضطر.
وقيل: الضمان على المتلف وحده، كما لو اضطر إلى طعام غيره فأكله.
قال ابن رجب: وهذا ضعيف جدا، لأن المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من يحال الضمان عليه.
وقيل: الضمان بينهما لاشتراكهما في الإثم.
وهذا تصريح بأن الإكراه لا يبيح مال الغير. وهو مخالف لما ذكره صاحب " الفروع" ولعل المسألة ذات وجهين. والله أعلم.
و
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.