فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أُكْرِهَ) شَخْصٌ عَلَى إتْلَافِ مَالٍ مَضْمُونٍ فَأَتْلَفَهُ (فَمُكْرِهُهُ) يَضْمَنُهُ، (وَلَوْ) أُكْرِهَ (عَلَى إتْلَافِ مَالِ نَفْسِهِ) كَإِكْرَاهِهِ عَلَى رَدِّ الْوَدِيعَةِ إلَى غَيْرِ رَبِّهَا وَلِإِبَاحَةِ إتْلَافِهِ وَوُجُوبِهِ،

٣٬٥٧٠

بِخِلَافِ قَتْلٍ وَلَمْ يَخْتَرْهُ بِخِلَافِ مُضْطَرٍّ. فَإِنَّهُ يَأْكُلُ مَا اُضْطُرَّ إلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ، وَ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن اكره) إنسان على إتلاف مال غيره المضمون: (فمكرهه، ولو على إتلاف مال نفسه) ضامن لما أكرهه على إتلافه، كما لو أكرهه على ما ليس بإتلاف كإكراهه على دفع الوديعة إلى غير ربها.

١٠٬١٩٥

قال في " الفروع ": ويرجع في الأصح مع جهله.

١٠٬١٩٦

وقيل: وعلمه، لإباحة إتلافه ووجوبه.

١٠٬١٩٧

بخلاف قتل، ولم يختره.

بخلاف مضطر.

١٠٬١٩٨

وقيل: الضمان على المتلف وحده، كما لو اضطر إلى طعام غيره فأكله.

قال ابن رجب: وهذا ضعيف جدا، لأن المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من يحال الضمان عليه.

١٠٬١٩٩

وقيل: الضمان بينهما لاشتراكهما في الإثم.

وهذا تصريح بأن الإكراه لا يبيح مال الغير. وهو مخالف لما ذكره صاحب " الفروع" ولعل المسألة ذات وجهين. والله أعلم.

و

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.