فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَلْزَمُهُ) أَيْ مَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ طَاهِرٌ بِنَجِسٍ (التَّحَرِّي لِحَاجَةِ شُرْبٍ أَوْ أَكْلٍ) كَمَنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ مَيِّتَةٌ بِمُذَكَّاةٍ وَاحْتَاجَ لِلْأَكْلِ أَوْ طَاهِرٌ بِنَجِسٍ وَاحْتَاجَ لِلشُّرْبِ ; لِأَنَّ النَّجِسَ هُنَا تُبِيحُهُ الضَّرُورَاتُ،

٦٨

فَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ شَيْءٌ اسْتَعْمَلَ أَحَدَهُمَا لِأَنَّهُ حَالُ ضَرُورَةٍ وَلَا يَلْزَمُهُ إذَا اسْتَعْمَلَ أَحَدَهُمَا (غَسْلُ فَمِهِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويلزمه) أي يلزم من اشتبه طهور له بنجس (التحري لحاجة شرب واكل) ؛ كما لو اشتبهت ميتة بمذكاة واحتاج إلى الأكل وليس عنده طعام حلال بيقين. (لا غسل فمه) ؛ لأن الأصل الطهارة.

١٦٢

وعنه: لا يلزمه التحري.

وعلى الأولى لو لم يغلب على ظنه شيء استعمل ما شاء منهما في الشرب والأكل؛ لأنه حال ضرورة.

١٦٣

وقيل: يلزمه غسل فمه؛ كما لو علم أن النجس الذي استعمله.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.