وَيَلْزَمُ مَنْ عَلِمَ النَّجَسَ إعْلَامُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ لَا تُخْبِرْنَا
الشروح عليها
(وَيَلْزَمُ مَنْ عَلِمَ النَّجَسَ إعْلَامُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ)
وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ قِيلَ: إنَّ إزَالَتَهَا لَيْسَتْ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، خِلَافًا لِمَا فِي الْإِقْنَاعِ.
وَمَنْ أَصَابَهُ مَاءُ مِيزَابٍ، وَلَا أَمَارَةَ عَلَى نَجَاسَتِهِ: كُرِهَ سُؤَالُهُ عَنْهُ، نَقَلَهُ صَالِحٌ لِقَوْلِ عُمَرَ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ (لَا تُخْبِرْنَا) فَلَا يَلْزَمُ جَوَابُهُ قَالَ الْأَزَجِيُّ: إنْ لَمْ يَعْلَمْ نَجَاسَتَهُ.
(ويلزم من) أي انسان (علم) الماء (النجس إعلام من أراد أن يستعمله) .
قال في " الإنصاف ": قدمه في " الرعاية الكبرى " في باب النجاسة، وفرضه في إرادة التطهير به.
وقيل: لا يلزمه. وقيل: يلزمه أن قيل أن إزالتها شرط في صحة الصلاة، وأطلقهن في " الفروع ". انتهى.
ومن أصابه ماء ولا إمارة تدل على نجاسته كره سؤاله عنه، نقله صالح؛ لقول عمر رضي الله تعالى عنه:" يا صاحب الحوض لِلَّهِ لا تخبرنا " .
فلا يلزم الجواب. وقيل: بلى؛ كما لو سئل عن القبلة.
وقيل: الأولى السؤال والجواب. وقيل: بلزومهما. وأوجب الأزجي إجابته أن علم نجاسته، وإلا فلا.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.