فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ طَرَدَ دَابَّةً مِنْ مَزْرَعَتِهِ) فَدَخَلَتْ مَزْرَعَةَ غَيْرِهِ. فَأَفْسَدَتْ (لَمْ يَضْمَنْ مَا أَفْسَدَتْهُ إلَّا أَنْ يُدْخِلَهَا مَزْرَعَةَ غَيْرِهِ) إنْ لَمْ تَتَّصِلْ الْمَزَارِعُ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن طرد دابة من مزرعته) فدخلت إلى مزرعة غيره فأفسدت: (لم يضمن ما افسدته. إلا أن يدخلها مزرعة غيره).

ومحل ذلك: ما لم تتصل المزارع،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

جَوابًا به تَنْجو اعْتَمِدْ فوَربَّنا ... لَعَنْ عَمَلٍ أسْلَفْتَ لا غَيْرُ تُسْأَلُ * قوله: (لم يضمن ما أفسدته) ظاهره ولو مع نخس أو تنفير.

* قوله: (إلا أن يدخلها مزرعة غيره) ظاهره ولو كانت مزرعة ربها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.