فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ تَعَمَّدَاهُ) أَيْ: الِاصْطِدَامَ (فَ) هُمَا (شَرِيكَانِ فِي إتْلَافِهِمَا) أَيْ: السَّفِينَتَيْنِ فَيَضْمَنَانِهِمَا (وَ) فِي إتْلَافِ (مَا فِيهِمَا) لِتَلَفِهِ بِفِعْلِهِمَا فَيَشْتَرِكَانِ فِي ضَمَانِهِ كَمَا لَوْ خَرَقَاهُمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو تعمداه) أي: تعمد القيمان الاصطدام (فشريكان في إتلافهما)

أي:

فالقيمان شريكان في ضمان قيمة السفينتين التالفتين. (و) في ضمان قيمة (ما) كان (فيهما) ، لانه تلف قد حصل بفعلهما، فاشتركا في ضمانه. أشبه ما لو خرقاهما.

١٠٬٢٨٦

وإن تلف بسبب ذلك ادمي محترم

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.