فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَا شُفْعَةَ لِجَارٍ فِي مَقْسُومٍ مَحْدُودٍ) لِمَا تَقَدَّمَ. وَحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ مَرْفُوعًا " «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ» " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد.

٣٬٦٢٩

قَالَ فِي الْقَامُوسِ: أَحَقُّ بِصَقَبِهِ أَيْ: بِمَا يَلِيهِ وَيَقْرَبُ مِنْهُ. وَحَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا " «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ» " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ. أُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ أَبْهَمَ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ. فَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى الْعُمُومِ فِي مُضْمَرٍ. لِأَنَّ الْعُمُومَ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْمَنْطُوقِ بِهِ دُونَ الْمُضْمَرِ.

٣٬٦٣٠

وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْفِنَاءِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَارِ مِمَّنْ لَيْسَ بِجَارٍ، أَوْ يَكُونُ مُرْتَفِقًا بِهِ، وَأُجِيبَ عَنْ الثَّانِي بِاخْتِلَافِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي لِقَاءِ الْحَسَنِ لِسَمُرَةَ،

٣٬٦٣١

وَمَنْ أَثْبَتَ لِقَاءَهُ لَهُ قَالَ: إنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إلَّا حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ،

٣٬٦٣٢

وَلَوْ سَلِمَ لَكَانَ عَنْهُ الْجَوَابَانِ الْمَذْكُورَانِ، وَحَدِيثِ " «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ»" قَالَ أَحْمَدُ: مُنْكَرٌ.

٣٬٦٣٣

وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ: وَقَدْ أُنْكِرَ عَلَيْهِ، أَوْ أَنَّهُ أُرِيدَ بِالْجَارِ فِي الْأَحَادِيثِ الشَّرِيكُ فَإِنَّهُ جَارٌ أَيْضًا. ; لِأَنَّ اسْمَ الْجِوَارِ يَخْتَصُّ بِالْقَرِيبِ، وَالشَّرِيكُ أَقْرَبُ مِنْ اللَّصِيقِ كَمَا أُطْلِقَ عَلَى الزَّوْجَةِ لِقُرْبِهَا (وَلَا) شُفْعَةَ (فِي طَرِيقٍ مُشْتَرَكٍ لَا يَنْفُذُ بِبَيْعِ دَارٍ فِيهِ) أَيْ: فِي الطَّرِيقِ الَّذِي لَا يَنْفُذُ إنْ لَمْ يُمْكِنْ التَّوَصُّلُ إلَى الدَّارِ إلَّا مِنْهُ لِضَرَرِ الْمُشْتَرِي. لِأَنَّهَا تَبْقَى لَا طَرِيقَ لَهَا (وَلَوْ كَانَ نَصِيبُ مُشْتَرٍ مِنْهَا) أَيْ: الطَّرِيقِ (أَكْثَرَ مِنْ حَاجَتِهِ) لِتَبَعُّضِ الشُّفْعَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي لَوْ وَجَبَتْ فِي الزَّائِدِ وَفِيهِ ضَرَرٌ،

٣٬٦٣٤

(فَإِنْ كَانَ لَهَا) أَيْ الدَّارِ (بَابٌ آخَرُ) إلَى شَارِعٍ (وَأَمْكَنَ فَتْحُ بَابٍ لَهَا إلَى شَارِعٍ وَجَبَتْ) الشُّفْعَةُ فِي الطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكِ غَيْرِ النَّافِذِ. حَيْثُ أَمْكَنَتْ قِسْمَتُهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَرَاضِي

٣٬٦٣٥

(وَكَذَا) أَيْ: كَالطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي لَا يَنْفُذُ (دِهْلِيزٌ) بِالْكَسْرِ: مَا بَيْنَ الْبَابِ وَالدَّارِ (وَصَحْنٌ) أَيْ: وَسَطُ الدَّارِ (مُشْتَرَكَانِ) ،

٣٬٦٣٦

فَإِذَا بِيعَ بَيْتٌ مِنْ دَارٍ لَهَا دِهْلِيزٌ وَصَحْنٌ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الِاسْتِطْرَاقُ إلَى الْمَبِيعِ إلَّا مِنْهُمَا فَلَا شُفْعَةَ فِيهِمَا،

٣٬٦٣٧

وَإِنْ كَانَ لَهُ بَابٌ آخَرُ وَأَمْكَنَ فَتْحُ بَابٍ لَهُ إلَى شَارِعٍ وَجَبَتْ فِيهِمَا لِمَا تَقَدَّمَ وَمَنْ أَرْضُهُ بِجِوَارِ أَرْضٍ لِآخَرَ وَيَشْرَبَانِ مِنْ نَهْرٍ أَوْ بِئْرٍ وَاحِدٍ فَلَا شُفْعَةَ بِذَلِكَ.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلا شفعة لجار في مقسوم محدود) .

١٠٬٣٢٨

وقيل: بلى. وحكاه القاضي يعقوب في " التبصرة " رواية أخذا من نصه في رواية أبي طالب ومثنى: لا يحلف أن الشفعة لا تستحق بالجوار.

قال الحارثي: والعجب ممن يثبت بهذا رواية عن أحمد.

١٠٬٣٢٩

قال في " الفائق ": وهو مأخذ ضعيف. واحتج لهذا القول بما روى أبو رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الجار أحق بصقبه " رواه البخاري وأبو داود.

١٠٬٣٣٠

وقال في " القاموس ": الجار أحق بصقبه أي: بما يليه ويقرب منه.

وبما روى الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" جار الدار أحق بالدار " .

رواه الترمذي وقا ل: حديب حسن صحيح.

١٠٬٣٣١

وقال الشيخ تقي الدين: تثبت الشفعة للجار مع الشركة في الطريق، واختاره صاحب " الفائق "، لما روى الترمذي من حديث جابر:" الجار أحق بشفعة جاره ينتظرها إذا كان غائبا، [إذا كان] طريقهما واحدا " .

١٠٬٣٣٢

وقال:

حديث حسن.

وهذا ظاهر كلام الأمام في رواية أبي طالب، وقد ساً له عن الشفعة.

فقال:

إذا كان طريقهما واحد شركاء لم يقتسموا فإذا طرقت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة.

قال الحارثي: ومن الناس من قال بالجواز لكنه يقيد الشركة في الطريق.

وذكر كلام أحمد في رواية ابي طالب ثم قال: وهذا الصحيح الذي يتعين المصير إليه

تعليق

ثم ذكر أدلته وقال: وفي هذا المذهب جمع بين الأخبار فيكون أولى بالصواب. انتهي.

وأجيب عن قوله:" الجار أحق بصقبه " من وجهين:

أحدهما: أنه أبهم الحق ولم يصرج به. فلم يجز أن يحمل على العموم في مضمر، لان العموم مستعمل في المنطوق به دون المضمر.

١٠٬٣٣٣

والثاني: أنه محمول على أنه أحق بالفناء من الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار أو يكون مرتفقا به.

١٠٬٣٣٤

وقيل: بل هو في الباديه إذا انتجعوا أرضا فنزلوها كان جار المنزل المقارب له أحق بالمكان إذا دخل النازل عنه لصقبه.

والصقبة على هذا التأويل: عمود الخيمة.

واجيب عن حديث سمرة: بأن اهل الحديث اختلفوا في لقاء الحسن له،

١٠٬٣٣٥

ومن اثبت لقاءه أياه قال: إنه لم يرو عنه إلا حديث العقيقة،

١٠٬٣٣٦

ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران.

وأجيب عن حديث:" الجار أحق بشفعة جاره ينتظرها،

١٠٬٣٣٧

وإن كان غائبا " :

بأن شعبة قال: سهى فيه عبدالملك بن سليمان الذي الحديث من روايته.

١٠٬٣٣٨

وقال الأمام اححد: هذا الحديث منكر.

١٠٬٣٣٩

وقال ابن معين: لم يروه غير عبدالملك، وقد أنكر عليه.

قال المجد: ويقوي ضعفه رواية جابر الصحيحة المشهورة.

ثم يحتمل مع تسليمه عرض المبيع على جاره، أو أنه أريد بالجار في الأحاديث الشريك فإنه جار أيضا، لأن اسم الجوار يختص بالقريب والشريك أقرب من اللصيق فكان احق باسم الجوار. وقد أطلقت العرب ذلك على الزوجة لقربها فسمتها جارة.

قال الأعشى:

أجارتنا بيني فإنك طالقة وموموقة ما كنت فينا ووامقة أجارتنا بيني فإنك طالقة كذاك امور الناس تغدو وطارقة وبيني فإن البين خير من العصا وإن لا تزالي فوق رأسي بارقة حبستك حتى لامني الناس كلهم وخفت بأن تأتي لدي ببائقة وكان السبب في قول الأعشى ذلك: أنه تزوج امرأة كرهه قومها فطلقها.

فأخذوه بالنزول عنها فلم يقنعوا منه بالطلقة الأولى ولا بالثانية. فلما طلقها الثالثة كفوا عنه. فعند ذلك قال عروة بن الزبير: ترك الظلاق موافقا لطلاق الأعشى.

واحتج القائل بشفعة الجوار من جهة المعنى بأنه متصل بالمبيع. فجاز أن يستحق به الشفعة، كالخلطة.

وبأن الشفعة إنما شرعب تخوفا من سوء عشرة الشريك الداخل عليه، وهذا قد يوجد في الجار كوجوده في الخليط.

وأجيب عن ذلك: بأنها إنما وجبت للخليط دون الجار خوفا مما لا يمكن دفعه إلا بالشفعة. وهو تكلف القسمه عند طلبها.

١٠٬٣٤٠

وأما سوء العشرة فإنه مقدور على دفعه بالسلطان وغيره فلم تشرع الشفعة من أجله.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.