فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) لَزِمَهُ أَيْضًا (ضَرْبُهُ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرِ) سِنِينَ تَامَّةٍ، لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَالْأَمْرُ وَالتَّأْدِيبُ لِتَمْرِينِهِ عَلَيْهَا حَتَّى يَأْلَفَهَا وَيَعْتَادَهَا، فَلَا يَتْرُكَهَا.

٦٠٨

وَأَمَّا وُجُوبُ تَعْلِيمِهِ إيَّاهَا وَالطَّهَارَةَ فَلِتَوَقُّفِ فِعْلِهَا عَلَيْهِ،

٦٠٩

فَإِنْ احْتَاجَ إلَى أُجْرَةٍ فَمِنْ مَالِ الصَّغِيرِ،

٦١٠

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ضربه على تركها لعشر) أي: لتمامها: أما كون ولي الصغير يلزمه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر؛ فلما روى عمروبن شعيب عن ابيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" مروا أبناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع " . رواه أحمد وأبو داود من رواية سوار بن داود، وقد وثقه ابن معين وغيره.

والأمر والتأديب في حقه؛ لتمرينه عليها حتى يألفها ويعتادها فلا يتركها.

١٬٦٣٦

ويلزم الولي أيضاً: تعليمه إياها والطهارة. نص عليه؛ لأن الصغير لا يمكنه فعل ما أمر به إلا إذا علمه.

١٬٦٣٧

فان احتاج إلى أجرة فمن مال الصغير.

١٬٦٣٨

فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.