وَلَا تَجِبُ عَلَى صَغِيرٍ
الشروح عليها
(وَلَا تَجِبُ) الصَّلَاةُ (عَلَى صَغِيرٍ) لِحَدِيثِ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ مِنْ جُنُونِهِ» وَلِضَعْفِ عَقْلِهِ وَنِيَّتِهِ. وَلَا تَصِحُّ مِمَّنْ لَمْ يُمَيِّزْ لِفَقْدِ شَرْطِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا تجب) الصلاة (على صغير) لم يميز قولا واحدا، ولا تصح منه على الصحيح
وأما المميز فلا تجب عليه على الصحيح لكن تصح منه،
* قوله: (ولا تجب على صغير) يحتمل أن يكون بيانًا لبعض محترزات قوله "مكلف"، فيكون مشيًا على أن الصبي ليس بمكلف (٢) ، وهو أظهر قولين في الأصول (٣) ، ويحتمل أن يكون المراد أنه لا تجب على صغير،
وإن قلنا بتكليف المميز، بناءً على القول الثاني، القائل بتكليفه نظرًا لفهمه الخطاب (٤) ؛ ولأن الشارع أمر بأمره بالصلاة، وهو تكليف، خصوصًا مع أمره بضربه، قال ابن نصر اللَّه الكناني في شرح (٥) مختصر الروضة الأصولية (٦) : "لا يمتنع تكليفه مع انتفاء الوعيد كالندب بالنسبة إلى البالغ".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.