وَتَصَرُّفُ مُشْتَرٍ مَشْفُوعٍ بَعْدَ طَلَبِ بَاطِلٌ
الشروح عليها
[فَصْلٌ وَتَصَرُّفُ مُشْتَرٍ فِي شِقْصٍ مَشْفُوعٍ بَعْدَ طَلَبِ شَفِيعٍ بِشُفْعَةٍ بَاطِلٌ] (فَصْلٌ وَتَصَرُّفُ مُشْتَرٍ) فِي شِقْصٍ
(مَشْفُوعٍ) (بَعْدَ طَلَبِ) شَفِيعٍ بِشُفْعَةٍ (بَاطِلٌ) لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ لِلشَّفِيعِ بِالطَّلَبِ كَمَا تَقَدَّمَ. وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِهِ هُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِيهِ لِحَقِّهِ.
وَإِنْ نَهَى شَفِيعٌ مُشْتَرِيًا عَنْ التَّصَرُّفِ بِلَا طَلَبٍ بِالشُّفْعَةِ لَمْ يَمْتَنِعْ تَصَرُّفُهُ وَسَقَطَتْ الشُّفْعَةُ لِتَرَاخِيهِ،
(فصل. وتصرف مشتر) في الشقص المشفوع
(بعد طلب) من الشفيع بالشفعة (باطل) ، لانتقال الملك إلى الشفيع بالطلب في الأصح. وتقدم ذكر الخلاف في ذلك .
لا زيادة له على هذه المسألة.
فصل * قوله: (وتصرف مشترٍ بعد طلب باطل)
؛ يعني: ولو بشيء مما لا تجب فيه شفعة ابتداءً وعمومه يشمل الهبة قبل قبضها، ولعله ليس مانعًا حتى يقبض الموهوب له،
فلو طلب بين الهبة وقبولها لم يكن ذلك مانعًا من الأخذ بالشفعة،
ومثله ما إذا مات الموصَى له بالعين قبل موت الموصِي، فليحرر!
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.