إلَّا لِمَنْ لَهُ الْجَمْعُ وَيَنْوِيه أَوْ مُشْتَغِلٌ بِشَرْطِهَا الَّذِي يُحَصِّلُهُ قَرِيبًا
الشروح عليها
(إلَّا لِمَنْ لَهُ الْجَمْعُ) بَيْنَ صَلَاتَيْنِ لِنَحْوِ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ (وَيَنْوِيه) أَيْ الْجَمْعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى الْمُتَّسِعِ لَهَا، فَيَجُوزُ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكُونُ الْأُولَى أَدَاءً (أَوْ مُشْتَغِلٌ بِشَرْطِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ (الَّذِي يُحَصِّلُهُ) أَيْ الشَّرْطُ (قَرِيبًا) كَمَنْ بِسُتْرَتِهِ خَرْقٌ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا. وَاشْتَغَلَ بِخِيَاطَتِهِ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ وَنَحْوُهُ، فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ. بَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ تَحْصِيلُ الشَّرْطِ بَعِيدًا صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، وَلَمْ يُؤَخِّرْ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
ويستثنى مما تقدم صورتان إحداهما: ما أشير إليها بقوله: (إلا لمن له الجمع) أي: الجمع بين الصلاتين في صورة جمع التاًخير. (وينويه) في الوقت التي تعتبر نيته فيه؛ " لأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الصلاة الأولى في الجمع ويصليها في وقت الثانية " . وسياتي.
والصورة الثانية: ما أشير إليها بقوله: (أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا)؛ كما لو قام يصلي في اثناء الوقت فانقطع ثوبه قطعاً لا تصح معه الصلاة؛ لانكشاف عورته بسبب ذلك القطع، وليس عنده غيره، ولم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت ونحو ذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.