فَإِنْ أَبَى فَلَا شُفْعَةَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِنْ أَبَى) شَفِيعٌ ذَلِكَ (فَلَا شُفْعَةَ) أَيْ: سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ ; لِأَنَّهُ مُضَارٌّ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فإن أبي) الشفيع أحد الشيئين على المذهب: (فلا شفعة) أي: فلا يملك المطالبة بها بعد ذلك، لأنه مضار.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (فلا شفعة) ؛ أيْ: سقطت شفعته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.