وَلَهُ الشُّفْعَةُ فِيمَا بِيعَ شَرِكَةٌ لِمَالِ الْمُضَارَبَةِ إنْ كَانَ حَظٌّ
الشروح عليها
(وَلَهُ) أَيْ الْمُضَارِبِ (الشُّفْعَةُ فِيمَا) أَيْ: فِي شِقْصٍ (بِيعَ) أَيْ: بَاعَهُ مَالِكُهُ الْأَجْنَبِيُّ لِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَكَانٍ فِيهِ الشُّفْعَةُ (شَرِكَةٌ لِمَالِ الْمُضَارَبَةِ إنْ كَانَ) فِي أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ (حَظٌّ) نَحْوَ كَوْنِهِ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِ ; لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الرِّبْحِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وله) أي: للمضارب (الشفعة فيما) أي: في شقص (بيع) أي: باعه مالكه الأجنبي لشخص أجنبي في مكان تجب فيه الشفعة، والحال: أن فيه (شركة لمال المضاربة: أن كان) أي: وجد (حظ) في الأخذ بالشفعة، كما لو كان ثمنه دون ثمن المثل، لانه بمظنة ان يربح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (إن كان. . . إلخ) ؛ أيْ: وجد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.