فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) شُفْعَةَ (لَهُ) أَيْ: رَبِّ الْمَالِ (عَلَى مُضَارِبٍ) بِأَنْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ مِنْ مَالِهَا شِقْصًا شَرِكَةً لِرَبِّ الْمَالِ فَلَا شُفْعَةَ لِرَبِّ الْمَالِ فِيهِ. لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) تجب الشفعة (له) لرب المال (على مضارب) .

وصورة ذلك: أن يشتري العامل من مال المضاربة شقصا مما تجب فيه الشفعة ولرب المال فيه شركة فإنه لا شفعة لرب المال فيه، لأن الملك له.

١٠٬٥٩٧

وقيل: بلى. والوجهان مبنيان على الخلاف في شراء رب المال من مال المضاربة شيئا لنفسه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا له) ؛ أيْ: لا يثبت لرب المال على المضارب فيما اشتراه من مال المضاربة شفعة؛ لأن الشراء له حقيقة إذ المضارب كالوكيل عنه، وحقوق العقد متعلقة بالموكل والإنسان لا يثبت له على نفسه شيء؛ ولأنه ملك رب المال والمضاربة من العقود الجائزة، فيفسخ فيه متى شاء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.