فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٢٣٩منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٢٥٢ج ٣ ص ٢٥٢

وَإِنْ نَهَاهُ عَنْ إخْرَاجِهَا فَأَخْرَجَهَا لِغَشَيَانٍ شَيْءٍ الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلَاكُ لَمْ يَضْمَنْ إنْ وَضَعَهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا أَوْ فَوْقَهُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(، وَإِنْ نَهَاهُ) رَبُّهَا (عَنْ إخْرَاجِهَا) مِنْ مَكَان عَيَّنَهُ لِحِفْظِهَا (فَأَخْرَجَهَا) وَدِيعٌ مِنْهُ (لِغَشَيَانٍ) أَيْ: وُجُودِ (شَيْءٍ الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلَاكُ) كَحَرِيقٍ وَنَهْبٍ فَتَلِفَتْ (لَمْ يَضْمَنْ) مَا تَلِفَ بِنَقْلِهَا (إنْ وَضَعَهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا أَوْ فَوْقَهُ) لِتَعَيُّنِ نَقْلِهَا ; لِأَنَّ فِي تَرْكِهَا تَضْيِيعًا لَهَا،

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن نهاه) مالكها (عن إخراجها) من المكان الذي عينه لحفظها (فأخرجها) المودع منه (لغشيان) أي: حصول (شيء الغالب منه الهلاك)، كالنهب والحريق. فتلفت في المحل المنقولة إليه: (لم يضمن) المودع بنقلها شيئا (إن وضعها في حرز مثلها أو فوقه) .

١٠٬٦٢٤

قال في " المغني ": بغير خلاف، لتعين نقلها عليه في هذه الحال، لأن في تركها تضييعا لها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لم يضمن) ؛ لأنه محسن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.