فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(مَا لَمْ تَكُنْ) الدَّرَاهِمُ (مَخْتُومَةً أَوْ مَشْدُودَةً أَوْ) يَكُنْ (الْبَدَلُ غَيْرَ مُتَمَيِّزٍ فَيَضْمَنُ الْجَمِيعَ) لِهَتْكِهِ الْحِرْزَ فِي الْأَوَّلِيَّيْنِ وَلِخَلْطِهِ الْوَدِيعَةَ بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ فِي الثَّالِثَةِ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

ومحل ذلك: (ما لم تكن مختومة أو مشدودة، أو) يكن (البدل غير متميز: فيضمن الجميع) في المسائل الثلاث.

١٠٬٦٩٩

أما في الأوليين، فلهكته الحرز تعديا.

١٠٬٧٠٠

وأما في الثالثة، فلخلط الوديعة بما لا تتميز منه.

١٠٬٧٠١

وعنه: لا يضمن في الثالثة غير ما أخذه، وجزم به القاضي في " التعليق "، وذكر ان أحمد نص عليه في رواية الجماعه. وحكى عنه في روايه الأثرم: انه انكر القول بتضمين الجميع،.

١٠٬٧٠٢

وقال: انه قول سوء، لأن الضمان منوط بالتعدي وهو مختص بالمأخوذ.

١٠٬٧٠٣

قال في " الإنصاف ": فائدة: لو كان الدرهم أو بدله غير متميز، وتلف نصف المال. فقيل: يضمن نصف درهم. ويحتمل أن لا يلزمه شيء، لاحتمال بقاء الدرهم أو بدله،

١٠٬٧٠٤

ولا يجب مع الشك. قاله الحارثي،

ثم قال:

قال الزركشي: إذا رد بدل ما أخذ فللأصحاب في ذلك طرق:

أحدها: لا يلزمه إلا مقدار ما أخذ. سواء كان البدل متميزا أو غير متميز. وهذا مقتضى كلام الخرقي، وبه قطع القاضي في " التعليق "، وذكر أن أحمد نص عليه في رواية الجماعة. وأنكر في رواية الأثرم على من يقول بتضمين الجميع. الطريق الثاني: إن تميز البدل ضمن قدر ما أخذ فقط،

١٠٬٧٠٥

وإن لم يتميز فعلى روايتين. وهي طريقة الموفق في " المغني " و" الكافي "، والمجد.

الطريق الثالث: في المسألة روايتان فيهما. وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في " الهد أية ".

الطريق الرابع: إن تميز البدل فعلى روايتين،

١٠٬٧٠٦

وإن لم يتميز ضمن رواية واحدة. قاله في " التلخيص ".

ويقرب منه كلام الموفق في " المقنع "، وكلام القاضي على ما حكاه في "المغني ". وبالجملة هذه الطريقة وإن كانت حسنة لكنها مخالفة لنصوص أحمد. انتهي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فيضمن الجميع) لهتكه الحرز في الأوليَين، ولخلطه الوديعة بما لا تتميز منه في الثالثة،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.