فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَتُوبَا بِذَلِكَ (ضُرِبَتْ عُنُقُهُمَا) بِالسَّيْفِ. لِحَدِيثِ «إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. أَيْ الْهَيْئَةَ مِنْ الْقَتْلِ، وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا ضربت عنقهما) بالسيف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا قتلتم فأحسنوا القتلة " . رواه مسلم.

اي:

الهيئة من القتل.

والصحيح من المذهب: انه لا يزاد على ذلك.

١٬٦٥٥

وقال القاضي: يضرب ثم يقتل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.