فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ مُكَلَّفٌ غَيْرُ حُرٍّ) ; لِأَنَّهُ يَصِحُّ اسْتِحْفَاظُهُ وَدَخَلَ فِيهِ الْقِنُّ وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ (فِي رَقَبَتِهِ) ; لِأَنَّ إتْلَافَهُ مِنْ جِنَايَتِهِ،

٣٬٧٥٦

وَأَمَّا إتْلَافُ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ لِمَا أُودِعُوهُ أَوْ أُعِيرُوهُ فَهَدَرٌ ; لِأَنَّ مَالِكَهُ سَلَّطَهُمْ عَلَى مَالٍ كَمَا لَوْ دَفَعَ لِصَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ سِكِّينًا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَمَاتَ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الدَّافِعِ.

[فَصْلٌ وَالْمُودَعُ أَمِينٌ] ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّاهَا أَمَانَةً بِقَوْلِهِ تَعَالَى {: إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا}

معونة أولي النهىابن النجار

(و) أما مسألة الإتلاف فانه (يضمن ما أتلف مكلف غير حر) ، لإنه يصح استحفاظه.

١٠٬٧١١

قال في " الإنصاف ": فائدة: المدبر والمكاتب والمعلق عتقه على صفة وأم الولد كالقن فيما تقدم. قاله الحارثي وغيره. انتهي.

فلهذا قلت: غيرحر.

ويكون الضمان (في رقبته) ، لإن إتلافه من جنايته.

وفهم مما تقدم: إن إتلاف الصغير والمجنون والسفيه لما أودعود هدر، لأن المالك سلطهم على ماله. ألا ترى انه لو دفع لصغير أو مجنون سكينا فوقع عليها فمات كانت ديته على عاقلة الدافع.

١٠٬٧١٢

قال في " الإنصاف " في مسألة الصبي: وإن أتلفها لم يضمن هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.

١٠٬٧١٣

قال في " الهدأية " و" المستوعب " و" التلخيص ": وقال غير القاضى من أصحابنا: لا يضمن. انتهوا.

قال الحارثي: قال ابن حامد: هذا قياس المذهب، وإليه صار القاضي آخرا وذكره ولده أبو الحسين. ولم يذكر القاضي في " رووس المسائل " سواه،

١٠٬٧١٤

وكذا القاضى أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس.

قال ابن عقيل: وهو أصح عندي. وقدمه في " الخلاصة ".

١٠٬٧١٥

وقال القاضي: يضمن. اختاره المصنف والشارح.

قال الحارثي: واختاره أبو علي بن شهاب. ولم يورد الشريفان أبو جعفر والزيدي وأبو المواهب الحسين بن محمد العكبري والقاسم بن الحسين الحداد:

سواه. وصححه الناظم.

وهذا المذهب على ما اصطلحناه.

وأطلقهما في " المذهب " و" مسبوك الذهب " و" الرعأيتين " و" الحاوي الصغير " و" المحرر " و" الفروع ". ثم

١٠٬٧١٦

قال:

فائدة:

المجنون كالصبي، وكذا السفيه عند المصنف والشارح وجماعة. ففيه الخلاف.

١٠٬٧١٧

وقيل: إتلافه موجب للضمان كالرشيد. قطع به القاضي في " المجرد " وصا حب " التلخيص ".

قال الحارثي: وإلحاقه بالرشيد أقرب.

١٠٬٧١٨

قلت: وهو الصواب. انتهي.

وجزم في " التنقيح " بإلحاقه بالصغير والمجنون. فلهذا ألحقته بهما في مفهوم عبارة المتن.

١٠٬٧١٩

وفي إتلاف العبد المكلف وجه بعدم الضمان تخريجا من مثله في الصبي.

ورده الحارثي.

وفي ضمان إتلافه وجه: أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق. ] فصل: المودع امين]

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (في رقبته) ؛ لأن إتلافه من جنايته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.