Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ مُكَلَّفٌ غَيْرُ حُرٍّ) ; لِأَنَّهُ يَصِحُّ اسْتِحْفَاظُهُ وَدَخَلَ فِيهِ الْقِنُّ وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ (فِي رَقَبَتِهِ) ; لِأَنَّ إتْلَافَهُ مِنْ جِنَايَتِهِ،

3,756

وَأَمَّا إتْلَافُ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ لِمَا أُودِعُوهُ أَوْ أُعِيرُوهُ فَهَدَرٌ ; لِأَنَّ مَالِكَهُ سَلَّطَهُمْ عَلَى مَالٍ كَمَا لَوْ دَفَعَ لِصَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ سِكِّينًا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَمَاتَ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الدَّافِعِ.

[فَصْلٌ وَالْمُودَعُ أَمِينٌ] ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّاهَا أَمَانَةً بِقَوْلِهِ تَعَالَى {: إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا}

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) أما مسألة الإتلاف فانه (يضمن ما أتلف مكلف غير حر) ، لإنه يصح استحفاظه.

10,711

قال في " الإنصاف ": فائدة: المدبر والمكاتب والمعلق عتقه على صفة وأم الولد كالقن فيما تقدم. قاله الحارثي وغيره. انتهي.

فلهذا قلت: غيرحر.

ويكون الضمان (في رقبته) ، لإن إتلافه من جنايته.

وفهم مما تقدم: إن إتلاف الصغير والمجنون والسفيه لما أودعود هدر، لأن المالك سلطهم على ماله. ألا ترى انه لو دفع لصغير أو مجنون سكينا فوقع عليها فمات كانت ديته على عاقلة الدافع.

10,712

قال في " الإنصاف " في مسألة الصبي: وإن أتلفها لم يضمن هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.

10,713

قال في " الهدأية " و" المستوعب " و" التلخيص ": وقال غير القاضى من أصحابنا: لا يضمن. انتهوا.

قال الحارثي: قال ابن حامد: هذا قياس المذهب، وإليه صار القاضي آخرا وذكره ولده أبو الحسين. ولم يذكر القاضي في " رووس المسائل " سواه،

10,714

وكذا القاضى أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس.

قال ابن عقيل: وهو أصح عندي. وقدمه في " الخلاصة ".

10,715

وقال القاضي: يضمن. اختاره المصنف والشارح.

قال الحارثي: واختاره أبو علي بن شهاب. ولم يورد الشريفان أبو جعفر والزيدي وأبو المواهب الحسين بن محمد العكبري والقاسم بن الحسين الحداد:

سواه. وصححه الناظم.

وهذا المذهب على ما اصطلحناه.

وأطلقهما في " المذهب " و" مسبوك الذهب " و" الرعأيتين " و" الحاوي الصغير " و" المحرر " و" الفروع ". ثم

10,716

قال:

فائدة:

المجنون كالصبي، وكذا السفيه عند المصنف والشارح وجماعة. ففيه الخلاف.

10,717

وقيل: إتلافه موجب للضمان كالرشيد. قطع به القاضي في " المجرد " وصا حب " التلخيص ".

قال الحارثي: وإلحاقه بالرشيد أقرب.

10,718

قلت: وهو الصواب. انتهي.

وجزم في " التنقيح " بإلحاقه بالصغير والمجنون. فلهذا ألحقته بهما في مفهوم عبارة المتن.

10,719

وفي إتلاف العبد المكلف وجه بعدم الضمان تخريجا من مثله في الصبي.

ورده الحارثي.

وفي ضمان إتلافه وجه: أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق. ] فصل: المودع امين]

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (في رقبته) ؛ لأن إتلافه من جنايته.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.