فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فِي الْحَالَتَيْنِ) أَيْ: حَالَةِ مَا إذَا صَدَّقَاهُ وَحَالَةِ مَا إذَا كَذَّبَاهُ وَحَلَفَ، (فَمَنْ قَرَعَ) أَيْ: خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ (حَلَفَ) أَنَّهَا لَهُ لِاحْتِمَالِ عَدَمِهِ (وَأَخَذَهَا) بِمُقْتَضَى الْقُرْعَةِ،

٣٬٧٧٦

وَكَذَا حُكْمُ عَارِيَّةٍ وَرَهْنٍ وَمَبِيعٍ مَرْدُودٍ بِعَيْبٍ أَوْ خِيَارٍ أَوْ غَيْرِهِمَا. وَيَأْتِي بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا فِي بَابِ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويقرع بينهما في الحالتين) أي: حالة ما إذا صدقاه أو كذباه وحلف. (فمن قرع) أي: خرجت له القرعة (حلف) أنها له، لاحتمال عدمه (وأخذها) بمقتضى القرعة.

١٠٬٧٩١

قال في القاعدة الستين بعد المائة: إذا تداعى اثنان عينا بيد ثالث فأقربها لأحدهما مبهما وقال: لا أعلم عينه: فإنه يقرع بينهما.

١٠٬٧٩٢

فمن قرع فهي له. وهل يحلف؟ على وجهين. ذكرهما أبو بكر. والمنصوص عن أحمد: ان عليه اليمين ... ثم قال: ولا فرق بين ان تكون وديعة أو عارية أو رهنا أو بيعا مردودا بعيب أو خيار أو غيرهما. نص عليه في"المردود " في رواية ابن منصور.

١٠٬٧٩٣

وإن قال من هي في يده ليست لي ولا اعلم لمن هي: ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: يقترعان عليها، كما لو أقر بها لأحدهما مبهما.

١٠٬٧٩٤

والثاني: تجعل عند أمين الحاكم.

١٠٬٧٩٥

والثالث: تقر في يد من هي في يده.

والأول ظاهر كلام أحمد في رواية صالح وأبي طالب وأبي النصر وغيرهم. والوجهان الآخران مخرجان من مسألة من في يده شيء معترف بأنه ليس له ولا يعرف مالكه. فادعاه معين فهل يدفع إليه أم لا؟. وهل يقر بيد من هو في يده أم ينزعه الحاكم؟ فيه خلاف معروف. انتهي كلامه في " القواعد ".

١٠٬٧٩٦

وفي " المبدع ": فإن قال ليست لواحد منهما: فعن أحمد أنه يقرع بينهما قياسا على ما إذا قال: هي لأحد هؤلاء ولا أعرفه عينا. وحكى بعض أصحابنا أنه لا يقرع بينهما، وتقر بيد من هي بيده إلى أن يظهر صاحبها. ذكره في"الواضح ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.