فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ كَذَّبَاهُ) فَقَالَا: بَلْ تَعْرِفُ أَيَّنَا صَاحِبَهَا، (حَلَفَ) لَهُمَا (يَمِينًا وَاحِدَةً أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ) ; لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ،

٣٬٧٧٥

وَكَذَا إنْ كَذَّبَهُ أَحَدُهُمَا، فَإِنْ نَكَلَ قَضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ فَتُؤْخَذُ مِنْهُ الْقِيمَةُ وَالْعَيْنُ، فَيَقْتَرِعَانِ عَلَيْهِمَا أَوْ يَتَّفِقَانِ. هَذِهِ طَرِيقَةُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَجَمَاعَةٍ وَقَدَّمَهَا الْحَارِثِيُّ،

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن كذباه) بأن قالا: بل تعرف أينا صاحبها: (حلف) لهما (يمينا واحدة أنه لا يعلمه).

١٠٬٧٨٥

وكذا ان كذبه احدهما.

قال الحارثي عن الحلف: وهو قول القاضي ومن بعده من الأصحاب.

١٠٬٧٨٦

قال في " التنقيح ": وقيل: لا يحلف إلا أن يكون متهما.

قال الحارثي: هذا المذهب. انتهي.

وعلى الأول إن نكل عن اليمين فحكى في"الإنصاف "عن "المجرد ":

يقضى عليه بالنكول فيلزمه الحاكم بالإقرار لأحدهما.

١٠٬٧٨٧

فان أبي فقياس المذهب يقرع بينهما. ولم يذكر غرما. وحكى عن صاحب " التلخيص " أنه قال: يقوى عندي أن من جملة القضاء بالنكول غرم القيمة فيغرم القيمة.

قال الحارثي: وكذا قال غيره وجزم به في " الفائق " والزركشي.

فعلى هذا تؤخذ القيمة مع العين فيقترعان عليها أو يتفقان. هذه طريقة صاحب " المحرر" [وجماعة. وقدمها الحارثي.

١٠٬٧٨٨

وقال: في كلام صاحب " المحرر"] ما يقتضي الإقراع على العين.

١٠٬٧٨٩

فمن أخذها بالقيمة تعينت القيمة للآخر. قال الحارثي: وهو أولى، لان كلا منهما يستحق ما يدعيه في هذه الحالة، أو بدله عند التعذر، والتعذر لا يتحقق بدون الأخذ. فتعين الاقتراع. انتهي.

١٠٬٧٩٠

قال في " التلخيص ": وكذلك إذا قال: أعلم المستحق ولا أحلف.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.