فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ مُلِكَ بِإِحْيَاءٍ ثُمَّ تُرِكَ حَتَّى دَثَرَ وَعَادَ مَوَاتًا لَمْ يُمْلَكْ بِإِحْيَاءٍ إنْ كَانَ لِمَعْصُومٍ) لِمَفْهُومِ حَدِيث «: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ» " وَهُوَ مُقَيِّدٌ لِحَدِيثِ «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» وَلِأَنَّ مِلْكَ الْمُحْيِي أَوَّلًا لَمْ يَزُلْ عَنْهَا بِالتَّرْكِ كَسَائِرِ الْأَمْلَاكِ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وأن مٌلك) مكان (بإحياء، ثم تٌرك حتى دَثَر وعاد مواتاً لم يملك بإحياء: أن كان لمعصوم) بغير خلاف بين الأصحاب.

١٠٬٨٢٧

وقال مالك: بلى، لعموم قوله: " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " (٢) . ذكره في "المغني ".

وأجاب عنه بأن حديث: " من أحيى أرضاً ميتة ليست لأحد " : مقيد للحديث المطلق. وبأن هشام بن عروة

١٠٬٨٢٨

قال في تفسير قوله عليه السلام:" وليس لعرق ظالم [حق، العرق الظالم] : أن ياً تي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها ".

ذكره سعيد بن منصور في " سننه ".

وبأن مُلك المحيِِِي أولا لم يزل عنها بالترك. بدليل سائر الأملاك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.