وَإِنْ مُلِكَ بِإِحْيَاءٍ ثُمَّ تُرِكَ حَتَّى دَثَرَ وَعَادَ مَوَاتًا لَمْ يُمْلَكْ بِإِحْيَاءٍ إنْ كَانَ لِمَعْصُومٍ
الشروح عليها
(وَإِنْ مُلِكَ بِإِحْيَاءٍ ثُمَّ تُرِكَ حَتَّى دَثَرَ وَعَادَ مَوَاتًا لَمْ يُمْلَكْ بِإِحْيَاءٍ إنْ كَانَ لِمَعْصُومٍ) لِمَفْهُومِ حَدِيث «: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ» " وَهُوَ مُقَيِّدٌ لِحَدِيثِ «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» وَلِأَنَّ مِلْكَ الْمُحْيِي أَوَّلًا لَمْ يَزُلْ عَنْهَا بِالتَّرْكِ كَسَائِرِ الْأَمْلَاكِ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وأن مٌلك) مكان (بإحياء، ثم تٌرك حتى دَثَر وعاد مواتاً لم يملك بإحياء: أن كان لمعصوم) بغير خلاف بين الأصحاب.
وقال مالك: بلى، لعموم قوله: " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " (٢) . ذكره في "المغني ".
وأجاب عنه بأن حديث: " من أحيى أرضاً ميتة ليست لأحد " : مقيد للحديث المطلق. وبأن هشام بن عروة
قال في تفسير قوله عليه السلام:" وليس لعرق ظالم [حق، العرق الظالم] : أن ياً تي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها ".
ذكره سعيد بن منصور في " سننه ".
وبأن مُلك المحيِِِي أولا لم يزل عنها بالترك. بدليل سائر الأملاك.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.