فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٣٩٠منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٢٩٥ج ٣ ص ٢٩٥

وَيَأْخُذُ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى دَابَّةٍ فِي قُوتٍ وَلَوْ هَرَبَ مِنْ غَيْرِ بَلَدٍ سَمَّاهُ أَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ مَالِكًا مَعَ قُدْرَتِهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَأْخُذُ) وَاجِدُهُ (مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى دَابَّةٍ) يَجُوزُ الْتِقَاطُهَا (فِي قُوتٍ وَلَوْ هَرَبَ) أَوْ لَمْ يَسْتَحِقَّ جُعْلًا لِرَدِّهِ (مِنْ غَيْرِ بَلَدٍ سَمَّاهُ أَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ مَالِكًا مَعَ قُدْرَتِهِ) عَلَى اسْتِئْذَانِهِ ; لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا.

٣٬٨٥٧

وَلَا يَجُوزُ اسْتِخْدَامُهُ بِنَفَقَتِهِ كَالْمَرْهُونِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويأخذ) واجده (ما أنفق عليه أو على دابة) يجوز التقاطها (في قوت،

١١٬٠٢٨

ولو هرب أو لم يستأذن مالكاً مع قدرة) على استئذانه.

١١٬٠٢٩

أما كونه يرجع بما أنفق ولو لم يستأذن المالك مع القدرة على استئذانه؛ فلأن الإنفاق مأذون فيه شرعا لحرمة النفس.

١١٬٠٣٠

وأما كون النفقة لا تسقط عن ذمة المالك بهرب المنفق عليه. نص عليه؛ فلأنها وقعت مأذوناً فيها شرعاً. أشبه ما لو وقعت بإذن المالك.

١١٬٠٣١

قال في " الفروع ": ويرجع بنفقته ولو لم يستحق جُعلاً؛ كرده من غير بلد سماه، أو هربه منه. لص عليه.

١١٬٠٣٢

وقيل: بنية رجوعه.

وفي جواز استخدامه بها روايتان.

١١٬٠٣٣

قال في " الإنصاف ": حكاهما أبو الفتح الحلوانى في " الكفاية "؛ كالعبد المرهون، وذكرهما في " الموجز " و" التبصرة ".

١١٬٠٣٤

والصحيح من المذهب: أنه لا يجوز ذلك في العبد المرهون. فكذا هنا بطريق أولى. والله أعلم. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويأخذ ما أنفق عليه) ؛ أيْ: في كل من المسائل الذي يستحق فيها الجعل والتي لا يستحقه فيها، ففي مسألة ردِّه إلى سيده يستحق النفقة عليه مع ما قدره الشارع،

٢٬٣٣٣

وفي مسألة ما إذا مات السيد أو القنُّ، أو هرب قبل التسليم يستحق الرجوع بما أنفقه عليه دون جعل.

* قوله: (في قوت) ؛ أيْ: لا في قصٍّ أو دهن مثلًا.

* قوله: (أو لم يستأذن مالكًا) ؛ أيْ: في الإنفاق عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.