Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَأْخُذُ) وَاجِدُهُ (مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى دَابَّةٍ) يَجُوزُ الْتِقَاطُهَا (فِي قُوتٍ وَلَوْ هَرَبَ) أَوْ لَمْ يَسْتَحِقَّ جُعْلًا لِرَدِّهِ (مِنْ غَيْرِ بَلَدٍ سَمَّاهُ أَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ مَالِكًا مَعَ قُدْرَتِهِ) عَلَى اسْتِئْذَانِهِ ; لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا.

3,857

وَلَا يَجُوزُ اسْتِخْدَامُهُ بِنَفَقَتِهِ كَالْمَرْهُونِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويأخذ) واجده (ما أنفق عليه أو على دابة) يجوز التقاطها (في قوت،

11,028

ولو هرب أو لم يستأذن مالكاً مع قدرة) على استئذانه.

11,029

أما كونه يرجع بما أنفق ولو لم يستأذن المالك مع القدرة على استئذانه؛ فلأن الإنفاق مأذون فيه شرعا لحرمة النفس.

11,030

وأما كون النفقة لا تسقط عن ذمة المالك بهرب المنفق عليه. نص عليه؛ فلأنها وقعت مأذوناً فيها شرعاً. أشبه ما لو وقعت بإذن المالك.

11,031

قال في " الفروع ": ويرجع بنفقته ولو لم يستحق جُعلاً؛ كرده من غير بلد سماه، أو هربه منه. لص عليه.

11,032

وقيل: بنية رجوعه.

وفي جواز استخدامه بها روايتان.

11,033

قال في " الإنصاف ": حكاهما أبو الفتح الحلوانى في " الكفاية "؛ كالعبد المرهون، وذكرهما في " الموجز " و" التبصرة ".

11,034

والصحيح من المذهب: أنه لا يجوز ذلك في العبد المرهون. فكذا هنا بطريق أولى. والله أعلم. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويأخذ ما أنفق عليه) ؛ أيْ: في كل من المسائل الذي يستحق فيها الجعل والتي لا يستحقه فيها، ففي مسألة ردِّه إلى سيده يستحق النفقة عليه مع ما قدره الشارع،

2,333

وفي مسألة ما إذا مات السيد أو القنُّ، أو هرب قبل التسليم يستحق الرجوع بما أنفقه عليه دون جعل.

* قوله: (في قوت) ؛ أيْ: لا في قصٍّ أو دهن مثلًا.

* قوله: (أو لم يستأذن مالكًا) ؛ أيْ: في الإنفاق عليه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.