فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجُوزُ الْتِقَاطُ صَيُودٍ مُتَوَحِّشَةٍ لَوْ تُرِكَتْ رَجَعَتْ إلَى الصَّحْرَاءِ بِشَرْطِ عَجْزِ رَبِّهَا) عَنْهَا ; لِأَنَّ تَرْكَهَا إذَنْ أَضْيَعُ لَهَا مِنْ سَائِرِ الْأَمْوَالِ وَالْمَقْصُودُ حِفْظُهَا لِمَالِكِهَا لَا حِفْظُهَا فِي نَفْسِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجوز التقاط صيود متوحشة) بحيب (لو تركت رجعت إلى الصحراء بشرط عجز ربها) عنها؛ لأن تركها والحالة هذه أضيع لها من سائر الأموال. والمقصود حفظها لصاحبها لا حفظها في نفسها،

١١٬٠٧٥

ولو كان المقصود حفظها في نفسها لما جاز التقاط الأثمان.

١١٬٠٧٦

فإن الدينار دينار حيثما كان.

١١٬٠٧٧

قال في " الإنصاف ": قطع به المصنف والشارح واقتصر عليه الحارثي.

١١٬٠٧٨

قلت: فيعاى بها، وظاهر ما قدمه في " الفروع " عدم الجواز.

١١٬٠٧٩

قلت: وهو ضعيف. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.