فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا لَقِيطٌ) يُسَنُّ لِمَنْ وَجَدَهُ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى وُجْدَانِهِ لِئَلَّا يَسْتَرِقَّهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا لقيط) يعني: أو يسن لمن وجد لقيطاً أن يشهد على وجدانه.

١١٬٢٣٢

قال في " الفروع ": وقيل يلزمه، لئلا يسترقه .

١١٬٢٣٣

فلو تركه فلا ولاية. ذكره في " الترغيب ". انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.