وَإِنْ كَانَ بِتَفْرِيطِ الْوَلِيِّ فعَلَيْهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ كَانَ) تَلَفُهَا (بِتَفْرِيطِ الْوَلِيِّ) بِأَنْ عَلِمَ بِهَا وَلَمْ يَأْخُذَهَا مِنْهُ (فَ) ضَمَانُهَا (عَلَيْهِ) أَيْ: الْوَلِيِّ ; لِأَنَّهُ الْمُضَيِّعُ لَهَا بِتَرْكِهَا مَعَ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لَحِفْظِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن كان) تلفها (بتفريط الولي) أى: ولي الواجد لها بأن علم بها ولم ياً خذها منه؛ لكونه ليس أهلاً للحفظ حتى تلفت: (فعليه) أى: على الولي ضمانها؛ لأنه هو المُضيِّع لها؛ لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق موليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (فعليه) ؛ أيْ: الولي،
٢٬٣٤٨
ومن جملة تفريطه ما إذا أبقاها بأيديهم ولم ينتزعها منهم على ما في الإقناع .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.