فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ تَلِفَتْ) أَيْ: اللُّقَطَةُ (بِيَدِ أَحَدِهِمْ) الْوَاجِدِ لَهَا (وَ) كَانَ (فَرَّطَ) فِي حِفْظِهَا (ضَمِنَ) لِتَفْرِيطِهِ (كَإِتْلَافِهِ) إيَّاهَا فَيَغْرَمُهَا مِنْ مَالِهِ. وَكَعَبْدٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن تلفت بيد احدهم) أى: بيد الواجد لها منهم (و) كان قد (فرط) في حفظها: (ضمن) ما تلف منها بتفريطه في ماله.

١١٬٣١٨

قال في " الفروع ": نص عليه في صبي. (كإتلا فه) وكعبد.

١١٬٣١٩

وفي " المنتخب " وغيره: لا يضمن.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (ضمن) ؛ أيْ: ملتقط فتكون في ماله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.