وَمِيرَاثُهُ وَدِيَتُهُ إنْ قُتِلَ لِبَيْتِ الْمَالِ
الشروح عليها
[فَصْلٌ مِيرَاثُ اللَّقِيطِ وَدِيَتُهُ] (فَصْلٌ وَمِيرَاثُهُ) أَيْ: اللَّقِيطِ
(وَدِيَتُهُ إنْ قُتِلَ لِبَيْتِ الْمَالِ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ كَغَيْرِ اللَّقِيطِ،
فَإِنْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ فَلَهَا الرُّبُعُ وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ.
وَإِنْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ، أَوْ ذُو رَحِمٍ كَبِنْتِ بِنْتٍ أَخَذَ الْجَمِيعَ وَلَا يَرِثُهُ مُلْتَقِطُهُ لِحَدِيثِ «إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَحَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ مَرْفُوعًا:«الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ. عَتِيقِهَا وَلَقِيطِهَا وَوَلَدِهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا يَثْبُتُ
[فصل: في ميراث اللقيط] (فصل. وميراثه) أى: اللقيط
(وديته إن قُتل لبيت المال) .
ومحل ذلك: أن لم يكن له وارث كغير اللقيط، لأنه مسلم ولا وارث له فكان ماله وديته لبيت المال.
فإن كانت له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال.
وإن كانت لقيطة لها زوج فله النصف والباقي لبيت المال.
وإن كافت له بنت أو ذو رحم كبنت بنت، أو ابن بنت: أخذ جميع المال " لأن الرد وذا الرحم مقدم على بيما المال.
وقال في " الإنصاف " بعد أن ذكر أن ما في المتن المذهب وإن عليه الأصمحاب: وذكر ابن أبي موسى في " الإرشاد ": أن بعض شيوخه حكى رواية عن أحمد: أن الملتقط يرثه، واختاره الشيخ تقي الدين. ونصره، وصاحب " الفائق ".
قال الحارثي: وهو الحق. انتهى.
وقال في " المغني " بعد أن ذكر أن الأول قول مالك والشافعي وأكثرأهل العلم: وقال شريح وإسحاق: عليه الولاء لملتقطه " لما روى واثلة بن الأسقع فال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المرأه تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه " . أخرجه ابو داود والترمذي،
وقال: حديث حسن. وقال عمر لأبي جميلة في لقيطه:" هو حرٌ ولك ولاؤه وعلينا نفقته " .
قال: ولنا: قول النبي: " إنما الولاء لمن أعتق " .
ولأنه لم يثبت عليه رق ولا على آبائه. فلم يثبت عليه ولاء؛ كالمعروف نسبه.
ولأنه أن كان ابن حرين فلا ولاء عليه وإن كان ابن معتقين فلا يكون عليه لغير معتقهما.
وحديث وآثلة لا يثبت. قاله ابن المنذر. انتهى.
وعنه: إن قتل خطأ فديته لملتقطه. ذكره في " الرعاية "، نقلاً عنه في "المبدع ".
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.