فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَهُوَ كَحَاكِمٍ فَيَكْفِي مُجَرَّدُ خَبَرِهِ) ; لِأَنَّهُ يَنْفُذُ مَا يَقُولُ،

٣٬٩٧٥

بِخِلَافِ الشَّاهِدِ. فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِوَاحِدٍ ثُمَّ أَلْحَقَهُ بِآخَرَ كَانَ لَاحِقًا بِالْأَوَّلِ فَقَطْ ; لِأَنَّ إلْحَاقَهُ جَرَى مَجْرَى حُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يَنْقَضِي بِمُخَالَفَةِ غَيْرِهِ لَهُ،

٣٬٩٧٦

وَكَذَا لَوْ أَلْحَقَهُ بِوَاحِدٍ ثُمَّ عَادَ فَأَلْحَقَهُ بِآخَرَ.

٣٬٩٧٧

وَإِنْ أَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ وَلَدُهُ حُكِمَ لَهُ بِهِ وَسَقَطَ قَوْلُ الْقَائِفِ ; لِأَنَّهُ بَدَلٌ فَيَسْقُطُ بِوُجُودِ الْأَصْلِ كَالتَّيَمُّمِ مَعَ الْمَاءِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وهو كحاكم فكيف مجرد خبره) .

١١٬٥٤٤

قال في " الإنصاف ": القائف كالحاكم عند أكثر الأصحاب. قاله في " القواعد الأصولية " والحارثي، وقطع به في " الكافي ".

١١٬٥٤٥

وقيل: هو كالشاهد. وهو الصحيح على ما تقدم. يشير بذلك إلى قوله قبل ذلك.

١١٬٥٤٦

وعنه: يشترط اثنان - أى: قائفان-. نص عليه في رواية محمد بن داود المصيصى والأثرم وجعفر بن محمد. والخلاف في كونه هل يكفي واحد أو لا بد من اثنين؛

١١٬٥٤٧

مبنيٌ عند كثير من الأصحاب على أو هل هو شاهد أو حاكم: فإن قلنا: هو شاهد اعتبرنا العدد،

١١٬٥٤٨

وإن قلنا: هو حاكم فلا.

١١٬٥٤٩

وقال جماعة من الأصحاب: ليس الخلاف مبنيا على ذلك، بل الخلاف جار سواء قلنا: القائف حاكم أو شاهد؛ لأنا أن قلنا هو حاكم فلا يمتنع التعدد في الحكم كما يعتبر حاكمين في جزاء الصيد.

١١٬٥٥٠

وإن قلنا: شاهد فلا يمتنع شهادة الوأحد كما في المرأة حيب قبلنا شهادتها والطبيب والبيطار.

١١٬٥٥١

وقال طائفة من الأصحاب: هذا الخلاف مبني على أو شاهد أو مخبر.

١١٬٥٥٢

فإن جعلناه شاهدا اعتبرنا التعدد،

١١٬٥٥٣

وإن جعلناه مخبراً لم يعتبر كالخبر في الأمور الدينية. نقله في " الإنصاف ".

١١٬٥٥٤

ومتى ألحقته قافة بوأحد ثم جاءت قافة أخرى فألحقته باخر كان لاحقاً بالأول؛ لأن القائف جرى مجرى حكم الحاكم.

١١٬٥٥٥

ومتى حكم الحاكم حكما لم ينتقض بمخالفة غيره له.

١١٬٥٥٦

وكذلك لو ألحقته بوأحد ثم عادت فاً لحقته بغيره كذلك.

١١٬٥٥٧

وإن أقام الاخر بينة أو ولده حكم له به وسقط قول القائف؛ لأنه بدل.

فيسقط بوجود الأصل؛ كالتيمم مع الماء. قاله في " المغني ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.