فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَشَرْطُ كَوْنِهِ) أَيْ: الْقَائِفِ (ذَكَرًا) ; لِأَنَّ الْقَافَةَ حُكْمٌ مُسْتَنِدُهَا النَّظَرُ وَالِاسْتِدْلَالُ. فَاعْتُبِرَتْ فِيهِ الذُّكُورَةُ كَالْقَضَاءِ (عَدْلًا) ; لِأَنَّ الْفَاسِقَ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ وَعُلِمَ مِنْهُ اشْتِرَاطُ إسْلَامِهِ بِالْأَوْلَى (حُرًّا) ; لِأَنَّهُ كَحَاكِمٍ (مُجَرَّبًا فِي الْإِصَابَةِ) ; لِأَنَّهُ أَمْرٌ عِلْمِيٌّ فَلَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ بِعِلْمِهِ لَهُ وَطَرِيقَةِ التَّجْرِبَةِ فِيهِ. وَيَكْفِي أَنْ يَكُونَ مَشْهُورًا بِالْإِصَابَةِ وَصِحَّةِ الْمَعْرِفَةِ فِي مَرَّاتٍ كَثِيرَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وشُرط كونه) أى: القائف (ذكراً) ؛ لأن القيافة حكم مستندها النظر وا لاستد لال. فاعتبرت الذكورية فيه؛ كالقضاء. (عدلاً) ؛ لأن الفاسق لا يُقبل قوله.

وعلم من اشتراط عدالته اشتراط إسلامه؛ لأن العدل لا يكون إلا مسلما. والعجب من خفاء مثل هذا على صاحب " المستوعب ". فإنه قال: لم اجد أحداً من اصحابنا اشترط إسلام القائف، وعندي: أو يشترط. انتهى. (حراً) . جزم به القاضي وصاحب " المستوعب " و" الموفق " و" الشارح "، وذكره في " الترغيب " عن الأصحاب.

١١٬٥٥٨

قال في " القواعد الأصولية ": الأكثرون على أو كحاكم. فتشترط حريته. وقدمه في " الرعاية الكبرى " و" الحاوي الصغير ".

١١٬٥٥٩

قال في " المغني ": لأن قوله حكم والحكم يعتبر له هذه الشروط. انتهى.

١١٬٥٦٠

واما قوله في " الإنصاف ": أن عدم اشتراط الحرية هو المذهب فقد رجع عنه بدليل أو

١١٬٥٦١

قال في " الإنصاف " بعد ذكر القولين: فعلى الأول وهو عدم اشتراط الحرية يكون بمنزلة الشاهد، وعلى الثانى: وهو اشتراطها يكون بمنزلة الحاكم. ثم لما ألف " التنقيح " جزم بأن القائف كحاكم.

١١٬٥٦٢

فإذا تشترط حريته. والله أعلم. (مجرَّباً في الإصابة) ، لأنه امر علمي. فلا بد من العلم بحكمه له وذلك لا يعرف بغير التجربة له فيه.

قال القاضي في كيفية التجربة: هو أن يترك اللقيط مع عشرة من الرجال غير من يدعيه ويرى إياه م فإن الحقته بوأحد منهم سقط قوله، لأنا نتبين خطؤه،

١١٬٥٦٣

وإن لم يلحقه بوأحد منهم اريناه إياه مع عشرين فيهم مدعيه فإن الحقه به لحق.

١١٬٥٦٤

ولو اعتبر بأن يرى صبيا معروف النسب مع قوم فيهم ابوه أو أخوه فإذا ألحقه بقريبه علمت إصابته،

١١٬٥٦٥

وإن ألحقه بغيره سقط قوله جاز.

١١٬٥٦٦

قال في " المغني ": وهذه التجربة عند عرضه على القائف للاحتياط في معرفة إصابته.

١١٬٥٦٧

وإن لم يجربه في الحال بعد أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات كثيرة جاز.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وشرط كونه ذكرًا عدلًا. . . إلخ)

٢٬٣٦٠

قال في المبدع : "ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرًا عدلًا مجربًا في الإصابة، كذا في المحرر (٢) والوجيز (٣) ؛ لأن قوله حكم، فاعتبرت له هذه الشروط".

٢٬٣٦١

وظاهره أنه لا تعتبر الحرية وهي وجه ، واعتبرها في الشرح وغيره ، ولا الإسلام،

٢٬٣٦٢

وفي المستوعب : "لم أجد أحدًا من أصحابنا اشترط إسلام القائف، وعندي أنه لا يشترط".

وبخطه: أيْ: مسلمًا، كما يؤخذ من قول المستوعب : "يشترط فيه شروط من تقبل شهادته"،

٢٬٣٦٣

ومِنْ جَعْلِهم له بمنزلة إمَّا حاكم أو شاهد .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.