وَتَصِحُّ إجَارَتُهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَتَصِحُّ إجَارَتُهَا) أَيْ الْمُدَّةِ الْمُسْتَثْنَى النَّفْعُ فِيهَا مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ. وَغَيْرِهِ كَالْمُسْتَثْنَى فِي الْبَيْعِ
٤٬٠٢٠
قُلْتُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ صِحَّةُ إجَارَةِ مَا شَرَطَ سُكْنَاهَا لِنَحْوِ بَيْتِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ خَطِيبٍ أَوْ إمَامٍ
معونة أولي النهىابن النجار
(وتصح إجارتها) أى: إجارة المدة المستثنى نفعها من الموقوف عليه. وغيره. قاله في " الإنصاف ".
١١٬٦٧٤
وقيل: لا يصح الشرط.
وقيل: ولا الوقف.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وتصح إجارتها) قال شيخنا : "وظاهره ولو لم يقل في صيغة الاستثناء ولي السكن (٥) والإسكان،
٢٬٣٧٥
وظاهره أيضًا أن صحة الإجارة لا تتوقف على إذن الناظر".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.