فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَصِحُّ إجَارَتُهَا) أَيْ الْمُدَّةِ الْمُسْتَثْنَى النَّفْعُ فِيهَا مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ. وَغَيْرِهِ كَالْمُسْتَثْنَى فِي الْبَيْعِ

٤٬٠٢٠

قُلْتُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ صِحَّةُ إجَارَةِ مَا شَرَطَ سُكْنَاهَا لِنَحْوِ بَيْتِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ خَطِيبٍ أَوْ إمَامٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(وتصح إجارتها) أى: إجارة المدة المستثنى نفعها من الموقوف عليه. وغيره. قاله في " الإنصاف ".

١١٬٦٧٤

وقيل: لا يصح الشرط.

وقيل: ولا الوقف.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتصح إجارتها) قال شيخنا : "وظاهره ولو لم يقل في صيغة الاستثناء ولي السكن (٥) والإسكان،

٢٬٣٧٥

وظاهره أيضًا أن صحة الإجارة لا تتوقف على إذن الناظر".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.