وَمَنْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَافْتَقَرَ تَنَاوَلَ مِنْهُ
الشروح عليها
(وَمَنْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَافْتَقَرَ تَنَاوَلَ) أَيْ جَازَ لَهُ التَّنَاوُلُ (مِنْهُ) لِوُجُودِ الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ الْفَقْرُ فِيهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن وقف على الفقراء فافتقر: تناول منه) .
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه في رواية المروذ ي.
قال فى " التلخيص ": هذا ظاهر كلام اصحابنا.
قال الحارثي: هذا الصحيح.
قال في " الفروع " و" الرعاية ": شمله في الأصح.
قال في " القواعد الأصولية والفقهية ": يدخل على الأصح من المذهب. انتهى.
والمراد بقوله: تناول منه جواز التناول منه لا تعينه. ووجه ذلك: وجود الوصف الذي هو الفقر فيه.
وقيل: لا يباح له ذلك. وهو احتمال في " التلخيص ".
وفيل: أن قلنا بصحة الوقف على النفس أبيح له الأخذ منه، وإلا فلا " لأنه لا يتناول بالخصوص. فلا يتناول بالعموم بطريق الأولى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.