Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتَصِحُّ إجَارَتُهَا) أَيْ الْمُدَّةِ الْمُسْتَثْنَى النَّفْعُ فِيهَا مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ. وَغَيْرِهِ كَالْمُسْتَثْنَى فِي الْبَيْعِ

4,020

قُلْتُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ صِحَّةُ إجَارَةِ مَا شَرَطَ سُكْنَاهَا لِنَحْوِ بَيْتِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ خَطِيبٍ أَوْ إمَامٍ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتصح إجارتها) أى: إجارة المدة المستثنى نفعها من الموقوف عليه. وغيره. قاله في " الإنصاف ".

11,674

وقيل: لا يصح الشرط.

وقيل: ولا الوقف.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وتصح إجارتها) قال شيخنا : "وظاهره ولو لم يقل في صيغة الاستثناء ولي السكن (٥) والإسكان،

2,375

وظاهره أيضًا أن صحة الإجارة لا تتوقف على إذن الناظر".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.