فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُسَنُّ أَيْضًا (أَنْ يَجْلِسَ) مُؤَذِّنٌ (بَعْدَ أَذَانٍ مَا) أَيْ صَلَاةٍ (يُسَنُّ تَعْجِيلُهَا) كَمَغْرِبٍ (جِلْسَةً خَفِيفَةً، ثُمَّ يُقِيمُ) الصَّلَاةَ لِحَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا «يَا بِلَالُ اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِك نَفَسًا، يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِي مَهَلٍ، وَيَقْضِي حَاجَتَهُ فِي مَهَلٍ» رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ.

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ «اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِك وَإِقَامَتِك قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالْمُقْتَضِي إذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ. وَلِيَتَمَكَّنَ الْآكِلُ مِنْ نَحْوِ إدْرَاكِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يسن أيضاً: (ان يجلس) المؤذن (بعد اذان ما) أي: صلاة (يسن تعجيلها جلسة خفيفة. ثم يقيم) الصلاة؛ لما روى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا بلال! اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي حاجته في مهل ".

تعليق

ولما روى جابر:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من اكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته " . رواه أبو داود والترمذي. ولأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت. فيسن تأخير الإقامة عنه زمانا يتمكن فيه الانسان من إدواك الصلاة مع الإمام.

١٬٧٤١

قال في "الإنصاف ": واستحباب الجلوس بين أذان المغرب وكراهة تركه: من المفردات. انتهى.

ولا تكره الركعتان قبل المغرب في المنصوص خلافاً للأئمة الثلاثة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وأن يجلس) وتركه مكروه، وكلاهما من المفردات .

* قوله: (ما يُسن تعجيلُها) وهو ما عدا العشاء.

* قوله: (جلسة خفيفة) ،

٣٧٣

وقيل: يجلس بقدر ركعتَين ، وجعل صاحب الإقناع الجلوس الخفيف بقدر ركعتَين، فجعل القولين قولًا واحدًا، فتأمله!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.