فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ كَانَ) الْمَوْقُوفُ (عَقَارًا) وَاحْتَاجَ لِعِمَارَةٍ (لَمْ تَجِبْ عِمَارَتُهُ بِلَا شَرْطٍ) وَاقِفٍ مُطْلَقًا (كَالطَّلْقِ)

٤٬٠٨٠

قَالَ فِي التَّلْخِيصِ إلَّا مَنْ يُرِيدُ الِانْتِفَاعَ بِهِ فَعَمَّرَهُ بِاخْتِيَارِهِ.

٤٬٠٨١

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: تَجِبُ عِمَارَةُ الْوَقْفِ بِحَسَبِ الْبُطُونِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن كان) الموقوف (عقاراً) واحتاج إلى عمارة: (لم تجب عمارته بلا شرط).

١١٬٩٢٨

قال في " الإنصاف ": وإن كان الوقف لا روح فيه، كالعقار ونحوه ة لم تجب عمارته على أحد مطلقاً. على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به الحارثي وغيره.

١١٬٩٢٩

قال في " التلخيص ": إلا من يريد الأنتفاع به فيعمره باختياره.

١١٬٩٣٠

وقال الشيخ تقي الدين: تجب عمارة الوقف بحسب البطون.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لم تجب عمارته) الأظهر في هذه المسألة كلام الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه تعالى -.

٢٬٣٩٧

والأظهر أيضًا أن محل الخلاف في غير المساجد والمدارس،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.