الْمُنَقِّحُ: مَا لَمْ يُفْضِ إلَى تَعْطِيلِ مَصَالِحِهِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا حَسَبَ الْإِمْكَانَ
الشروح عليها
(الْمُنَقِّحُ: مَا لَمْ يُفْضِ) تَقْدِيمُهَا (إلَى تَعْطِيلِ مَصَالِحِهِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الْعِمَارَةِ وَأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ (حَسَبَ الْإِمْكَانَ) لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ الْوَقْفُ أَوْ مَصَالِحُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(المنقح) في " التنقيح "
قلت: (ما لم يُفض إلى تعطيل مصالحه. فيجمع بينهما حسب الإمكان) .
وقال في " الفروع ": وتجب عمارته بحسب البطون. ذكره شيخنا. وذكر غيره: لا تجب كالطلق. وتقدم عمارته على أرباب الوظائف.
وقال شيخنا: الجمع بينهما حسب الإمكان أولى بل قد تجب. انتهى.
ونقل في " الإنصاف " عن الحارثي أنه قال: عمارة الوقف لا تخلو من أحوال:
أحدها: أن شرط البداءة بها كما هو المعتاد فلا إشكال في تقديمها.
الثانى: اشتراط تقديم الجهة عليها فيجب العمل بموجبه ما لم يؤد إلى التعطيل.
وإن أدى إليه قدمت العمارة. فيكون عقد الوقف مخصصا للشرط. وهذا على القول ببطلان تاقيت الوقف.
أما على صحته فتقدم الجهة كيف كان. الثالث: شرط الصرف إلى الجهة في كل شهر كذا فهو في معنى اشتراط تقديمه على العمارة. فيترتب ما قلنا في الثانى.
الرابع: إيقاع الوقف على فلان أنه جهة كذا. وبّيض له. انتهى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.