Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(الْمُنَقِّحُ: مَا لَمْ يُفْضِ) تَقْدِيمُهَا (إلَى تَعْطِيلِ مَصَالِحِهِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الْعِمَارَةِ وَأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ (حَسَبَ الْإِمْكَانَ) لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ الْوَقْفُ أَوْ مَصَالِحُهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(المنقح) في " التنقيح "

11,931

قلت: (ما لم يُفض إلى تعطيل مصالحه. فيجمع بينهما حسب الإمكان) .

11,932

وقال في " الفروع ": وتجب عمارته بحسب البطون. ذكره شيخنا. وذكر غيره: لا تجب كالطلق. وتقدم عمارته على أرباب الوظائف.

11,933

وقال شيخنا: الجمع بينهما حسب الإمكان أولى بل قد تجب. انتهى.

ونقل في " الإنصاف " عن الحارثي أنه قال: عمارة الوقف لا تخلو من أحوال:

أحدها: أن شرط البداءة بها كما هو المعتاد فلا إشكال في تقديمها.

الثانى: اشتراط تقديم الجهة عليها فيجب العمل بموجبه ما لم يؤد إلى التعطيل.

11,934

وإن أدى إليه قدمت العمارة. فيكون عقد الوقف مخصصا للشرط. وهذا على القول ببطلان تاقيت الوقف.

11,935

أما على صحته فتقدم الجهة كيف كان. الثالث: شرط الصرف إلى الجهة في كل شهر كذا فهو في معنى اشتراط تقديمه على العمارة. فيترتب ما قلنا في الثانى.

الرابع: إيقاع الوقف على فلان أنه جهة كذا. وبّيض له. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.