فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُكْرَهُ) أَذَانُ (مُلْحِنٍ) بِأَنْ يُطْرِبَ فِيهِ، يُقَالُ: لَحَنَ فِي قِرَاءَتِهِ إذَا أَطْرَبَ بِهَا وَغَرَّدَ.

قَالَ أَحْمَدُ: كُلُّ شَيْءٍ مُحْدَثٍ أَكْرَهُهُ، كَالتَّطْرِيبِ.

٦٦٩

وَيَصِحُّ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ (وَ) يُكْرَهُ الْأَذَانُ أَيْضًا (مَلْحُونًا) لَحْنًا لَا يُحِيلُ الْمَعْنَى. كَرَفْعِ تَاءِ الصَّلَاةِ أَوْ نَصْبِهَا أَوْ حَاءِ الْفَلَاحِ. (وَ) يُكْرَهُ الْأَذَانُ أَيْضًا (مِنْ ذِي لُثْغَةٍ فَاحِشَةٍ) كَالْمَلْحُونِ وَأَوْلَى،

٦٧٠

فَإِنْ لَمْ يَفْحُشْ لَمْ يُكْرَهْ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويكره) الأذان (ملحنا) وهو الذي فيه تطريب. يقال: لحن في قرائته إذا طرب بها وغرد.

قال أحمد رحمه الله تعالى: كل شيء محدث أكرهه مثل: التطريب.

١٬٧٦١

ويصح لحصول المقصود به، وفيه وجه: لا يعتد به؛ لما روى الدارقطني عن ابن عباس قال:" كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب فقال عليه الصلاة والسلام: الأذان سهل سمح فان كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن" . لكن ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في " الموضوعات ". (و) يكره أيضاً الأذان حال كونه: (ملحونا) .

١٬٧٦٢

قال في " الإنصاف ": الصحيح من المذهب أن حكم الأذان الملحون حكم الأذان الملحن. جزم به في " الفروع " وغيره.

١٬٧٦٣

وقال في " الرعايه الكبرى ": وفي أجزأء الأذان الملحن.

١٬٧٦٤

وقيل:

والملحون وجهان. انتهى.

والمراد بالملحون الذي يكره، ويعتد به: هو الذي لا يحيل لحنه المعنى؛ كما لو رفع أو نصب تاء الصلاة، وحاء الفلاح؛ كما سيأتي التنبيه عليه في المتن. (و) يكره أيضاً الأذان (من ذي لثغة فاحشة) .

١٬٧٦٥

قال في " الشرح الكبير ": فاما أن كان ألثغ لثغة فاحشة كره أذانه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.