فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يحتاج لمُضيّ زمن يتأتى قبضه فيه) .

١٢٬٢٠٥

فإن أحمد قال في رواية ابن منصور: إذا وهب لامراته شيئاً ولم تقبضه فليس بينه وبينها خيار وهي معه في البيت

١٢٬٢٠٦

قال في " المغني ": فظاهر هذا أنه لم يعتبر قبضاً ولا مضي مدة يتاتى فيها، لكونها معه في البيت فيدها على ما فيه. انتهى.

ولأن القبض مستدام فاًغنى عن الابتداء.

١٢٬٢٠٧

قال في " الأنصاف " عن هذا: وهو المذهب.

قال الشارح: هذا الصحيح إن شاء الله تعالى. وقدمه في " المحرر " و" الفائق " و" النظم " وابن رزين في " شرحه ".

١٢٬٢٠٨

قال في " الرعايتين ": وهو أولى.

١٢٬٢٠٩

وكذا قال الحارثي. انتهى.

وعنه: لا بد من مضي مدة يتاًتى فيها القبض.

١٢٬٢١٠

وعنه: لا بد من ذلك ومن الإذن في القبض أيضاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.