ولا يحتاج لمضي زمن يتأتى قبضه فيه.
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يحتاج لمُضيّ زمن يتأتى قبضه فيه) .
١٢٬٢٠٥
فإن أحمد قال في رواية ابن منصور: إذا وهب لامراته شيئاً ولم تقبضه فليس بينه وبينها خيار وهي معه في البيت
١٢٬٢٠٦
قال في " المغني ": فظاهر هذا أنه لم يعتبر قبضاً ولا مضي مدة يتاتى فيها، لكونها معه في البيت فيدها على ما فيه. انتهى.
ولأن القبض مستدام فاًغنى عن الابتداء.
١٢٬٢٠٧
قال في " الأنصاف " عن هذا: وهو المذهب.
قال الشارح: هذا الصحيح إن شاء الله تعالى. وقدمه في " المحرر " و" الفائق " و" النظم " وابن رزين في " شرحه ".
١٢٬٢٠٨
قال في " الرعايتين ": وهو أولى.
١٢٬٢٠٩
وكذا قال الحارثي. انتهى.
وعنه: لا بد من مضي مدة يتاًتى فيها القبض.
١٢٬٢١٠
وعنه: لا بد من ذلك ومن الإذن في القبض أيضاً.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.