فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتلزم) الهبة (بقبض؛ كـ) ما تلزم (بعقد فيما بيد متهب) . يعني: أفي الهبة لا تلزم بدون قبض بإذن واهب، لما روي عن عائشة " أن ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما لما حضرته الوفاة قال لها: يا بنية! أنى كنت نحلتك جذاذ ضمرين وسقاً ولو كنت جذذتيه وحوزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله " . رواه مالك في " الموطأ ".

وروي عن عمر أنه قال:" ما بال أقوام ينحلون أولاد هم فإذا مات احدهم قال مالي وفي يدي وإذا مات هو قال: قد نحلته ولدي. لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد " .

ولأنها هبة غير مقبوضة. فلم تلزم، كالطعام المأذون في أكله.

١٢٬٢٠٤

واما إذا كانت العين الموهوبة بيد المتهب أمانه، كالوديعة، أنه مضمونة، كالعوديعة والغصب: فتلزم بمجرد العقد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتلزم بقبض) ؛ أيْ: الهبة فليس لواهب بعد ذلك رجوع فيها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.