فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) متى لم يعلق الإسقاط على شيء وكان المسقط جائز التصرف: فإن الغريم (يبرأ) بأحد الألفاظ المتقدمة. (ولو ردَّ) ذلك الذي عليه الدين بأن قال: لا أقبل البراءة أنه نحو ذلك.

١٢٬٢٤٣

قال في " الأنصاف ": على الصحيح من المذهب. نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.

١٢٬٢٤٤

وقيل: يشترط القبول. انتهى.

ووجه المذهب: أن إسقاط الحق لا يفتقر إلى القبول؛ كالعتق والطلاق والشفعة، وبهذا فاردتى هبة المعين ؛ لأنه تمليك.

١٢٬٢٤٥

قال في " الفروع ": وفي " المغني ": في إبرائها له من المهر: هل هو إسقاط أو تمليك؟ فيتوجه منه احتمال: لا يصح به،

١٢٬٢٤٦

وإن صح اعتبر قبوله. انتهى. (أنه جهل) يعني: أنه تصح البراءة من الدين ولو جهل قدره ووصفه بالنسبة إلى رب الدين والمدين.

١٢٬٢٤٧

أما كون الإبراء يصح مع جهل رب الدين؛ فلأنه إسقاط حق. فينفذ مع العلم والجهل؛ كالعتق والطلاق.

١٢٬٢٤٨

واما كونه يصح مع جهل من عليه الدين؛ فلأنه لا يلتفت إليه في الإبراء. فعلمه بالمبرئ منه وجهله به سواء؛ كالأجنبي.

١٢٬٢٤٩

وعنه: لا يصح مع جهلهما، إلا إذا تعذر علمه.

١٢٬٢٥٠

وعنه ة لا تصح البراءة من المجهول كالبراءة من العيب.

١٢٬٢٥١

وعنه: لا يصح مع جهل رب الدين وعلم المدين مطلقاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.