ويبرأ، ولو رد أو جهل،
Its commentaries
Says nothing on this mas’ala.
(و) متى لم يعلق الإسقاط على شيء وكان المسقط جائز التصرف: فإن الغريم (يبرأ) بأحد الألفاظ المتقدمة. (ولو ردَّ) ذلك الذي عليه الدين بأن قال: لا أقبل البراءة أنه نحو ذلك.
قال في " الأنصاف ": على الصحيح من المذهب. نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وقيل: يشترط القبول. انتهى.
ووجه المذهب: أن إسقاط الحق لا يفتقر إلى القبول؛ كالعتق والطلاق والشفعة، وبهذا فاردتى هبة المعين ؛ لأنه تمليك.
قال في " الفروع ": وفي " المغني ": في إبرائها له من المهر: هل هو إسقاط أو تمليك؟ فيتوجه منه احتمال: لا يصح به،
وإن صح اعتبر قبوله. انتهى. (أنه جهل) يعني: أنه تصح البراءة من الدين ولو جهل قدره ووصفه بالنسبة إلى رب الدين والمدين.
أما كون الإبراء يصح مع جهل رب الدين؛ فلأنه إسقاط حق. فينفذ مع العلم والجهل؛ كالعتق والطلاق.
واما كونه يصح مع جهل من عليه الدين؛ فلأنه لا يلتفت إليه في الإبراء. فعلمه بالمبرئ منه وجهله به سواء؛ كالأجنبي.
وعنه: لا يصح مع جهلهما، إلا إذا تعذر علمه.
وعنه ة لا تصح البراءة من المجهول كالبراءة من العيب.
وعنه: لا يصح مع جهل رب الدين وعلم المدين مطلقاً.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.