ونصه: لا يطأ. وحُمل على الورع.
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
ونصه) فيمن يعمر الجارية: (لا يطأ) .
نقل يعقوب وابن هانئ: من يُعمَر الجارية أيطأ؟ قال: لا أراه. (وحمل) أى: حمل القاضي نص أحمد الإمام على أن مع مر الجارية لأىطاً ها (على الورع) ؛ لأن الوطء استباحة فرج. وقد اختلف في صحة العمرى، وجعلها بعضهم تمليك المنافع، فلم ير له وطئها لهذا، وبعد ابن رجب ما ذكره القاضي. ثم قال: والصواب حمله على أن الملك بالعمرى قاصر، ولهذا يقول على رواية: إذا شرط عودها إليه بعده: صح.
فيكون تمليكاً مؤقتا. انتهى. (أنه)
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.