فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

ونصه) فيمن يعمر الجارية: (لا يطأ) .

نقل يعقوب وابن هانئ: من يُعمَر الجارية أيطأ؟ قال: لا أراه. (وحمل) أى: حمل القاضي نص أحمد الإمام على أن مع مر الجارية لأىطاً ها (على الورع) ؛ لأن الوطء استباحة فرج. وقد اختلف في صحة العمرى، وجعلها بعضهم تمليك المنافع، فلم ير له وطئها لهذا، وبعد ابن رجب ما ذكره القاضي. ثم قال: والصواب حمله على أن الملك بالعمرى قاصر، ولهذا يقول على رواية: إذا شرط عودها إليه بعده: صح.

فيكون تمليكاً مؤقتا. انتهى. (أنه)

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.