فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) تصح الهبة (مؤقتة) ؛ كقوله: وهبتك هذا شهراً أو سنة أنه نحو ذلك؛ لأنه تعليق لأنتهاء الهبة. فلاتصح معه؛ كالبيع.

١٢٬٢٧١

وقيل: تصح ويلغو التوقيت.

وعلى المذهب: (إلا في العمرى) . وسميت بذلك؛ لتقييدها بالعمر.

وإنما صحت مع التوقيت بالعمر؛ لأن شرط رجوعها هنا على غير الموهوب وهو وارثه.

١٢٬٢٧٢

بخلاف التوقيت بزمن معلوم. ومعناها: أن يشترط الواجب على المتهب عود الموهوب في كل حال إليه أنه إلى ورثته.

وصيغتها: (كأعمرتك، أنه أرقبتك هذه الدار، أنه) هذه (الفرس، أنه) هذه (الأمة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إلا في العمرى) كان المناسب للتمثيل أن يقول: إلا في العمرى والرقبى، فتدبر!.

* قوله: (أو أرقبتك) فيكون له ولورثته من بعده -كما يأتي قريبًا-.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.