أو: جعلتُها لك عمرك أو حياتك، أو عمرى، أو رقبى، أو ما بقيت. أو: أعطيتكها .. ، فتصح، وتكون لمعطى ولورثته بعده إن كانوا، كتصريحه.
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
قوله: (جعلتها لك عمَرك وحياتك، أنه) جعلتها لك (عُمرَى أنه رَقبى، أنه ما بقيت. أنه أعطيتكها) عمرك أنه حياتك أنه عمرى أنه ر بى أنه ما بقيت: (فتصح) ؛ لما روى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العمرى جائزة لأهلها] والرقبى جائزة لأهلها [ (٢) " لِلَّهِ. رواه ابو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وحكي عن بعضهم: أن العمرى والرقبى لا يصحان؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لا تعمروا ولا ترقبوا " .
وأجيب عن ذلك: بأن النهي إنما ورد على سبيل الإعلام لهم: أنكم إن اعمرتم أنه أرقبتم نفذ للمعمر والمرقب ولم يعد إليكم منه شيء. وسياق الحديث يدل عليه، فإنه قال:"
فمن أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً وعقبه " .
ولو أريد به حقيقة النهي لم يمنع ذلك صحتها.
فإن النهي إنما يمنع صحة ما يفيد المنهي عنه
فائدة.
أما إذا كانت صحة المنهى عنه ضرراً على مرتكبه لم يمنع صحته؛ كالطلاق في زمن الحيض. وصحة العمرى ضرر على المعمر فإن ملكه يزول بغير عوض. (و) حيث تقرر هذا فإن الأشياء المعمرة (تكون لمعمر. ولورثته بعده: أن كانوا؛ كتصريحه. وإلا)
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.