وَكَذَا كُلُّ عَقْدٍ فَاسِدٍ عِنْدَهُ.
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَكَذَا كُلُّ عَقْدٍ فَاسِدٍ عِنْدَهُ) أَيْ: الشَّاهِدِ. فَتَحْرُمُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ تَحَمُّلًا وَأَدَاءً.
٤٬١٦٣
وَقَالَ الْقَاضِي: يَشْهَدُ وَهُوَ أَظْهَرُ. قَالَهُ فِي التَّنْقِيحِ
معونة أولي النهىابن النجار
(وكذا) في حكم تحريم الشهادة عليه (كل عقد فاسد عنده) أى: عند الشاهد؛ لاعتقاده عدم جوازه، قياسا على التخصيص.
١٢٬٢٩٧
قال في " التنقيح " عن عدم الجواز: قاله المصنف- يعني: الموفق- وغيره في الرهن.
١٢٬٢٩٨
وقال القاضي: يشهد وهو أظهر. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.