فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُبَاحُ قِسْمَةُ مَالِهِ بَيْنَ وَارِثِهِ) عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى لِعَدَمِ الْجَوْرِ فِيهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويباج) لمن له وارث (قسمة ماله بين وارثه) . نقله الأكثر.

والمراد:

على قسمة الله تعالى.

ووجه الإباحة: أنها قسمة ليس فيها جور، فجازت في جميع ماله؛ كبعضه.

١٢٬٢٩٩

وعنه: يكره. وقيدها بعض الأصحاب بما إذا أمكن أن يولد له.

ونقل ابن الحكم: لا يعجبني أن يأكل منه شيئاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.