وَيُعْطَى حَادِثٌ حِصَّتَهُ وُجُوبًا.
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُعْطَى) وَارِثٌ (حَادِثٌ حِصَّتَهُ) مِمَّا قُسِّمَ (وُجُوبًا) لِيَحْصُلَ التَّعْدِيلُ الْوَاجِبُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) متى وجدت القسمة ثم حدث له وارث: فإنه (يعطى) وارث (حادث حصته) مما قسم (وجوباً) ؛ لأن بذلك يحصل التعديل وهو واجب.
١٢٬٣٠٠
وقيل: استحبا با.
وأصلهما من قول الإمام: أعجب إلي أن يسوي بينهم. واقتصر على النص في " المغني " و" الشرح ".
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ويعطى حادث حصته وجوبًا) انظر ما الفرق بين هذا والوقف فيما إذا قال: هذا وقف على أولادي، ثم حدث غير الموجودين، حيث قالوا لا يستحق في الوقف شيئًا،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.