وَأَسِيرٌ عِنْدَ مَنْ عَادَتُهُ الْقَتْلُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَأَسِيرٌ عِنْدَ مَنْ عَادَتُهُ الْقَتْلُ) لِخَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
وأُشيرإلى السادس بقوله: (وأسيرٌ عند من عادته القتل) .
١٢٬٤٢٩
قال في " المغني ": الأسير المحبوس إذا كان من عادته القتل فهو خائف. عطيته من الثلث، وإلا فلا. وهذا قول أبي حنيفة ومالك وابن أبي ليلى وأحد قولي الشافعي. انتهى.
١٢٬٤٣٠
قال في " الأنصاف ": فإن كان عادتهم القتل فحكمه حكم من قدم ليقتص منه، على الصحيح من المذهب.
١٢٬٤٣١
وعنه: عطإياه من كل المال.
١٢٬٤٣٢
وإن لم تكن عادتهم القتل فعطإياه من كل المال، على المحيم من المذهب.
١٢٬٤٣٣
وعنه: من الثلث. نص عليه. واختاره أبو بكر، وتأوّلها القاضي على من عادتهم القتل. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.